تنشط الجمعيات الأهلية في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي، مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع. وفي حالة رغبتها في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية، التي يُحدد نطاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يجب الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
ويحظر على الجمعيات الأهلية، وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي والمادة 15 منه، ممارسة إحدى عشرة ممارسة، منها: مخالفة أغراض الجمعية المُبلَّغ عنها، وممارسة أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية أو استخدام المقر في ذلك، وتكوين تشكيلات سرية أو عسكرية أو شبه عسكرية، أو الدعوة إلى العنف أو دعم التنظيمات الإرهابية، والإخلال بالنظام العام أو الآداب أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، والتمييز بين المواطنين لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، والمشاركة في تمويل أو دعم الحملات الانتخابية أو الاستفتاءات، ومنح شهادات علمية أو مهنية دون تصريح، وممارسة أنشطة تتطلب ترخيصاً حكومياً قبل حصولها عليه، واستهداف تحقيق ربح للأعضاء، وإجراء استطلاعات الرأي أو نشر نتائجها دون موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإبرام اتفاقات مع جهات أجنبية داخل أو خارج البلاد دون موافقة الجهة الإدارية وأي تعديل عليها.








0 تعليق